الشيخ عبد الله البحراني

407

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

وقال : بإصبعه ثلاثا . « 1 » 3 - إثبات الوصيّة : قال أبو خداش المهري « 2 » - في حديث - : قلت : الصلاة في الحرمين ؟ قال عليه السلام : إن شئت أتمم ، وإن شئت قصّر ، وكان أبي يتمّم ، . . . الخبر . دلائل الإمامة : ( مثله ) . « 3 » النوافل 33 - باب نوافل الليل 1 - علل الشرائع : أبي رحمه اللّه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن حسان الرازي ، عن محمّد بن عليّ عليهما السلام رفعه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من صلّى بالليل حسن وجهه بالنهار » .

--> ( 1 ) - 4 / 525 ح 8 ، 5 / 428 ح 133 ، 2 / 333 ح 12 ، عنها الوسائل : 5 / 554 ح 3 وقال في التهذيب : والّذي يدلّ على أنّ الإتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل وأنّه متى لم يتمّ الإنسان فيهما لم يكن مأثوما . . . . وأورده في البحار : 89 / 82 ضمن بيان وفيه : اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في حكم الصّلاة في المواطن الأربعة : حرم اللّه ، وحرم رسوله ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه السلام ؛ فذهب الأكثر إلى أنّ المسافر مخيّر بين الإتمام والقصر ، وأنّ الإتمام أفضل . وقال الصّدوق : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما كما مرّ . وقال السيّد المرتضى : لا يقصّر في مكّة ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه صلّى اللّه عليه وآله ، وهذه العبارة تفيد منع التقصير ، وعموم الحكم في مشاهد الأئمّة ونحوه ؛ قال ابن الجنيد ، والأوّل أظهر لما مرّ من الأخبار الكثيرة الدّالّة على الإتمام جمعا بينها وبين ما ورد في التقصير والتخيير . . . . وتقدّم في باب كتبه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار ص 330 ح 8 . ( 2 ) - « المهدي » م ، تصحيف . ( 3 ) - تأتي قطعة منه في باب عدم جواز نظر الخصيّ إلى المرأة ص 474 ح 1 بتخريجاته ، وباب أنّه لا رضاع بعد فطام ص 477 ح 1 .